البرلمان يقر شروط الحصول على الإسكان الاجتماعى.. 120 مترا بحد أقصى للوحدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من المواد بمشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

البرلمان يقر شروط الحصول على الإسكان الاجتماعى.. 120 مترا بحد أقصى للوحدة 

وأقر البرلمان، المادة 2
التى تنص على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعى ما يأتي:



أ‌.    توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.



ب‌. توفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.



واعترض بعض النواب على تحديد حد أقصى لمساحة قطعة الأرض بـ400 متر، وطالب البعض بعدم تحديد حد أقصى لمساحة قطعة الأرض، والإبقاء على تحديد مساحة الوحدة السكنية فقط، وقال النائب محمود الصعيدى: "قطعة الأرض ليه تتحدد، الوحدة السكنية تتحدد ماشى".



وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "طالما إسكان اجتماعى لازم أضع له حد أقصى، لا يمكن أن تزيد مساحة شقة إسكان اجتماعى عن 120 مترا أكبر شقة فى أوروبا 180 مترا، وقطعة الأرض لازم يوضع لمساحتها حد أقصى طبعا".



وقال ممثل الحكومة: "الوحدة السكنية بحد أقصى 120 م، أما قطعة الأرض 400 متر لشخص واحد".



كما وافق المجلس على مادة 3
التى تنص على أنه "لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر".



ووافق المجلس على مادة 4، وتنص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.



يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التى تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.



ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.



ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.



وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، بحذف كلمة "يستثنى" من هذه، قائلا: "هذه الكلمة مدخل للشيطان"، ورد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال: "أحيانا فى أى قانون يكون فيه استثناءات وتكون مضطر لذلك".



وأقر البرلمان المادة 5
وتنص على أن "يُحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق خلال المدة المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراءا التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري".



وكذلك المادة 6
وتنص على أن يودع الصندوق فى مكتب الشهر العقارى أو السجل العينى المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية، وكذا القوانين أو القرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أية سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضى والعقارات والوحدات للصندوق سواء تلك اللازمة لممارسة نشطه أو لتحقيق أغراضه فى توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض، وتُعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضى والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم التسجيل وتكاليف الرفع المساحي.



ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتُسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة



المادة 7
لا تقبل دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى المقامة من ذوى الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى، ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري.



كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.



وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ردا على اعتراض أحد النواب على هذه المادة واعتبارها تمنع حق المواكن فى التقاضى، معلقا بأن هناك فرق بين شروط قبول الدعوى وشروط تنظيم الدعوى، ووضع شروط لقبول الدعوى لا يعنى أبدا منع حق التقاضى، ولكن تنظيم لحق التقاضى،



وأقر المجلس مادة 8، ونصها الآتى:
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراضى لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بمراعاة الأطر التالية:


بالنسبة لقطع الأراضى:
أ* أن يكون التخصيص لمتوسطى الدخل وفقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ب أن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى.

ج أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضى أو أى من مشروعات الإسكان القومى أو الحصول على قرض تعاونى أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على أراضي.

د أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية.

 ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق مياه صرف كهرباء وتنسيق الموقع.


بالنسبة للوحدات السكنية :
أ* أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من منخفضى ومتوسطى الدخل وفقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.

ب * أن يكون التخصيص بغرض السكنى.

ت- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أى من مشروعات الإسكان القومى أو الحصول على قرض تعاونى أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

د- أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته.

ه- أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التى يضعها مجلس الوزراء.

و -أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التى يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية.


ز- ألا يتجاوز الدخل السنوى لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم.


ح -أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوى لمنخفضى ومتوسطى الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقى لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا.



ج-على أن يكون التصرف فى الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثمارى باعتبارها أصولا غير مستغلة.

    إرسال تعليق

    اترك تعليقك وسيتم الرد فى اقرب وقت

    أحدث أقدم

    نموذج الاتصال